منتدى شباب العرب
منتدى شباب العرب
يرحب بكم ويتمنى ان تمضوا وقتا ممتعا فى المنتدى .
مع تحيات ابراهيم محمد مدير ادارة المنتدى
منتدى شباب العرب
منتدى شباب العرب
يرحب بكم ويتمنى ان تمضوا وقتا ممتعا فى المنتدى .
مع تحيات ابراهيم محمد مدير ادارة المنتدى

منتدى شباب العرب

منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شب
 
الرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

بسم الله الرحمن الرحيم (مرحبا بك فى منتدى شباب العرب اذا كنت لم تسجل بعد فالرجاء التسجيل واذا كنت عضو,ة فالرجاء تسجيل الدخول ومرحبا بكم فى منتدى شباب العرب )


شاطر
 

 كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد
المدير العام
المدير العام
احمد

عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 21/01/2009
العمر : 27

كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر Empty
مُساهمةموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر   كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر I_icon_minitime11/28/2009, 12:39 pm

الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر.



الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1969 لسنة 2003 المتضمن :- أفتوني فيما يلي جزاكم الله خيرا :
1 - تلقيت هدية ذهبية قيمة من صديقة عربية وقررت بيعها لأستخدم قيمتها في مصاريف الحج حيث أنى أنوي الحج هذا العام إن شاء الله ولكم علمت أن زوج هذه الصديقة يستهزئ بالدين والقرآن ويشرب الخمر وأنه قام بأداء فريضة الحج ولكنه ليس مقتنع بما قام به من مناسك للحج ، فتخوفت وقررت عدم أخذ هذا المال لمصاريف الحج وقررت بيع الهدية واستخدام قيمتها في أغراض أخرى.
برجاء موافاتي برأي الدين في هذا الموضوع وكيف أتصرف في قيمة هذه الهدية الذهبية.
2 - لم أكن أقوم بقضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان ولكن بعد التزامي والحمد الله أقوم بصيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض من كل شهر بنية قضاء هذه الأيام الماضية فهل :
- يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنية قضاء هذه الأيام أي يجوز الصيام بأكثر من نية ؟
- هل على إطعام مساكين أم يكفى القضاء؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تهادوا تحابوا " فالهدية بين المسلمين جائزة شرعاً وهي مقبولة إن شاء الله ولا وزر على من أهديت إليهما وإنما الوزر على صاحب المال وهو الذي يُسأل عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه ، وما يقوم به زوج هذه الصديقة فهو الذي يتحمل تبعته حيث لا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة.
إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر شرعي يلزمه القضاء لما أفطره بعد رمضان ولا مانع أن يصوم الإنسان أثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر بنية القضاء مما عليه.
وله أن يصوم الأيام الستة من شوال بنية السنه ولا يجوز له أن يجمع مع السنه قضاء ما عليه من أيام رمضان حيث أن لكل عمل نية مستقلة وعلى ذلك فلا يجوز جمع السنة مع الفرض بنية واحدة ، وإذا قام الإنسان بقضاء ما عليه من صيام فليس عليه فدية صباح أما لو عجز عن صيام وقضاء ما فاته من أيام الصيام فيلزمه إخراج الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتان أو إخراج قيمة ذلك نقداً للفقراء والمساكين.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



الموضوع: استخدم القطرة في الأنف أثناء الصيام.



الموضوع: استخدم القطرة في الأنف أثناء الصيام.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1974 لسنة 2003 المتضمن :- أنني رجل مصاب بحساسية قوية في أنفي و لتخفيف حدتها استخدم قطرة في الأنف منذ ست سنوات.
المشكلة هي قي رمضان فأنا اعلم أنها من المفطرات لكن المشكلة هي أنني إذا لم أضعها أصاب بزكام و صداع شديدين وكنت في السنة الماضية أدرس في جامعة خاصة واضطررت إلى و ضعها و كنت أحاول أن لا تصل إلى حلقي و لكن كنت أحس بطعمها في حلقي أريد أن أعلم ما هو الحكم الشرعي لما عملت و حالة صيامي. . . .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
طالما أن القطرة المذكورة وصلت إلى الحلق فإن صيامك في هذا اليوم قد فسد ويجب عليك القضاء يوماً بدلاً منه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



الموضوع: القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام.


الموضوع: القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1977 لسنة 2003 المتضمن :- صديقي يسأل أن والده المتوفى تزوج أمه في رمضان و ظنا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله الأم تقول أنها قضت الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل. فهل يمكن لولده أن يقضي صيام والده. و هل هناك التزامات أخرى ؟ و جزاكم الله خيرا
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلاً لصيام رمضان ظاناً أنه ليس فرضاً عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.
وفي واقعة السؤال :- يخرج إطعام ثلاثين مسكيناً كفارة عن والده المتوفى.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



الموضوع: الطيب في نهار رمضان


الموضوع: الطيب في نهار رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2053 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



الموضوع: الإحتلام في نهار رمضان.



الموضوع: الإحتلام في نهار رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2325 لسنة 2003 المتضمن :- إحتلمت في نهار رمضان فهل علىّ القضاء ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
فرض الله تعالى الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (البقرة:185). والصيام عبادة من العبادات التي أختص الله تعالى : نفسه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره.
والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم في حديثه الشريف " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " من هذا نبين أن النائم مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بما يفعله أثناء نومه والصائم الذي إستحلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.




الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.



الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2360 لسنة 2003 المتضمن :- سبق لي وقبل أن يمن الله علي بالزواج أن جامعت فتاة من دبرها في نهار رمضان وبعد أن أنهيت شهوتي ندمت ندما شديدا على ذلك ويشهد الله على هذا وقد تبت إلى الله واسأله القبول والمغفرة وها أنا ذا وبعد مرور خمس سنين على زواجي لم أقع ولله الحمد في الحرام مطلقا واسأله الثبات على ذلك. . ولكن سؤالي هل يكفي ندمي وتوبتي أم يلزمني كفارة ؟ علما بأنني حينها لم اكن اعلم بوجود عقوبة أو كفارة سوى علمي بوجوب قضاء صيام ذلك اليوم فقط ولو كنت اعلم بوجود عقوبة أو كفارة أو خلاف ذلك لما أقدمت على فعله قطعا. . . فهل يعاقب ويجازى المؤمن على شي لا يعلمه أي جاهل به؟؟؟؟؟ وان سبب سؤالي بعد طول هذه المدة هو أنني علمت وبعد زواجي بان الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وهذه إذا واقع زوجته أي حلاله. . وأنا لم أواقع إلا فتاة محرمة علي وفي نهار رمضان. . فهل أعذر بجهلي للحكم؟؟ أو العقوبة ؟؟؟ وهل تكفي توبتي وندمي. . ؟؟؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إتيان الزوجة من دبرها أمر منكر ومحرم شرعاً وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ملعون من أتى امرأته في دبرها " رواه أحمد وأبو داود ومعلون أي مطرود من رحمة الله وفي لفظ " لا ينظر الله رجل جامع امرأته في دبرها " رواه احمد وابن ماجة وبمقتضى هذه النصوص يحرم إتيان الزوج زوجته في دبرها.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال : فإن ما قام به السائل مع فتاة أجنبية عنه أمر محرم شرعاً سواء كان ذلك في دبرها أو غير ذلك سواء كان ذلك في رمضان أو غيره من الشهور وما دام انك قد أقلعت عن هذا الفعل المحرم وندمت على ما فعلت فلا تيأس من رحمة الله وفضله لقوله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53)
والله سبحانه وتعالى أعلم.




الموضوع: النية لقضاء رمضان.



الموضوع: النية لقضاء رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-
1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟
2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟
3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟
4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم .
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .
وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .
2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .
ويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .
3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .
4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .
والله سبحانه وتعالى أعلم



الموضوع: حكم تعاطي الحقن والمحاليل لمرضي الفشل الكلوي في رمضان.


الموضوع: حكم تعاطي الحقن والمحاليل لمرضي الفشل الكلوي في رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1925 لسنــة 2003م المتضمن إنه مريض بالفشل الكلوي وأثناء الغسيل يضاف بعض محاليل الملح والجلوكوز لمنع تجمد الدم وذلك عن طريق الأوردة والشرايين .
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صيامه وهل يفسد بهذه الحقن والمحاليل ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الاحتقان بالحقن سواء كانت في العضدين أو الفخذين أو تحت الجلد أو في أي موضوع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .
والله سبحانه وتعالى أعلم


الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول


الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 143 لسنة 2004 المتضمن :- برجاء إفتائي في الموضوع التالي وهو بخصوص الزكاة: إذا زادت أموالي في نصف الحول ، على سبيل المثال قبل حلول السنة الجديدة بأربع أشهر فهل إخراج الزكاة يكون على المبلغ الذي مر عليه حول كامل فقط أم يكون على إجمالي المبلغ المتوفر معي الآن ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان المبلغ الذي يملكه السائب قد بلغ النصاب الشرعي وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 فتكون الزكاة في نهاية الحول على هذا المبلغ الذي مر عليه الحول وعلى ما أضيف إليه من مبالغ قبل الحول بأربعة أشهر ، لأن المبلغ الأول هو الأصل وما أضيف إليه بأخذ حكمه فتكون الزكاة على إجمالي المبلغ المتوفر لدى السائل.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم


الموضوع: الزكاة بين الأقارب.



الموضوع: الزكاة بين الأقارب.
السؤال:
الفتوى رقم 1804 لسنة2003 هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .
ثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم

منقول للافادة .......................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الاسلام
عضو فعال
عضو فعال


عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر   كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر I_icon_minitime11/28/2009, 4:25 pm

كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر D8b4d983d8b1d8a7d984d98s
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب العرب :: اسلاميات :: منتدى الفتاوى والاحكام الشرعية-
انتقل الى: