منتدى شباب العرب
منتدى شباب العرب
يرحب بكم ويتمنى ان تمضوا وقتا ممتعا فى المنتدى .
مع تحيات ابراهيم محمد مدير ادارة المنتدى
منتدى شباب العرب
منتدى شباب العرب
يرحب بكم ويتمنى ان تمضوا وقتا ممتعا فى المنتدى .
مع تحيات ابراهيم محمد مدير ادارة المنتدى

منتدى شباب العرب

منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شباب العرب , منتدى شب
 
الرئيسيةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

بسم الله الرحمن الرحيم (مرحبا بك فى منتدى شباب العرب اذا كنت لم تسجل بعد فالرجاء التسجيل واذا كنت عضو,ة فالرجاء تسجيل الدخول ومرحبا بكم فى منتدى شباب العرب )


شاطر
 

 حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد
المدير العام
المدير العام
احمد

عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 21/01/2009
العمر : 27

حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية )   حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) I_icon_minitime11/28/2009, 12:43 pm

الرقـم المسلسل3280الموضوعالموضوع (1280) حكم سماع الموسيقى.التاريخ12/08/1980

الســــؤال

بالكتاب الوارد من مجلة منبر الإسلام المقيد برقم 217 لنسة 1980 باستطلاع الحكم الشرعى فى الموسقى منفردة معزولة عن أى لون من ألوان الفنون التى تصاحبها عادة بعد أن أثير هذا فى الندوة التى عقدها المجلس فى هذا الشأن واختلف الندويون بين محرم ومبيح .

الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق



نقل ابن القيسرانى فى كتابه السماع ( ص 31 و ص 63 وهو طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق الأستاذ أبو الوفا المراغى ) قول الإمام الشافعى الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما ، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة والإجماع أكبر من خبر المنفرد والحديث على ظاهره ، وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه منها ظاهرة أولاها به ، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولادها وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب وفى هذا الكتاب أيضا المرجع السابق ص 71 وما بعدها

وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال له التغيير . ويقال له الطقطقة أيضا فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما ، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة .
وأما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب ، لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها ، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة ، لا خلاف بينهم فى إباحة استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة .

وأما القول ( المرجع السباق ص 71 وما بعدها ) فى المزامير والملاهى فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها ، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } الجمعة 11 ، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم فى باب الجمعة عن جابر بن سمرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة) وعن جابر بن عبد الله (أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام ، فأنفتل الناس إلهيا حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية) وأخرج الطبرى هذا الحديث عن جابر وفيه (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما) .
فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية . ثم قال ابن القيسرانى ( ص 72 من المرجع السابق ) والله عز وجل عطف اللهو على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل التجارة ، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية ، لأنه غير محتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة ، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله صلى الله عليه وسلم قائما ، وخرج ينظر إليه ويستمع ولم ينزل فى تحريمه آية ، ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة ، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله ،

ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث أورده البخارى ( شرح عمدة القارىء على صحيح البخارى 146/20 هامش المرجع السابق ) فى صحيحه فى كتاب النكاح .


وقد عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين ( ص 1150 ج - 6 لجنة نشر الثقافة الإسلامية 1356 هجرية ) الكتاب الثامن فى السماع وفى خصوص آلات الموسيقى قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة ، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائل الآلات


ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن ( ج - 14 ص 54 ) قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار

ثم قال القرطبى وقد قيل إن الطبل فى النكاح كالدف وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفث ( أحكام القرآن لابن العربى ج - 3 ص 1494 ) ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار ( ج - 8 ص 104 و 105 )

فى باب ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين ، ثم عقب على حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول الغزالى قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم الفائدة ثم قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح ،


وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث ( ج - 8 ص 106 المرجع السابق ) من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ردّه الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف ، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن ، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع .


وفى المحلى ( ج - 9 ص 60 ) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق ، وكذلك كل شىء غير الغناء ، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها . وفعوده على باب داره متفرجا .
وعقد البخارى فى صحيحه ( ج - 9 ص 171 فى آخر كتاب الاستئذان . المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم ) بابا بعنوان كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله . وعقب فى الرشاد السارى على هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونا فيه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر فى معانى القرآن حتى خرج وقت المفروضة عمدا . وفى الفقه الحنفى جاء فى كتاب البدائع ( ج - 6 ص 269 ) للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه .


وفى مجمع الأنهر ( ج - 2 ص 198 ) فى ذات الموضع أو يلعب بالطنبور لكونه من اللهو ، والمراد بالطنبور كل لهو يكنون شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر .

وجاء مثل هذا فى كتاب الدر ( ج - 4 ص 398 ) المختار للحصكفى وحاشية رد المحتار لابن عابدين وفى المغنى لابن قدامه ( ج - 10 ص 240 و 242 ) الملاهى على ثلاثة أضرب محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته . وضرب مباح وهو الدف فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) أخرجه مسلم ، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعى أنه مكروه فى غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال .
وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص ، وإن خلا عن ذلك كله لم يكره ، لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهى ، ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كمذهبنا .



وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما ، والملاهى آلات اللهو . وفيه القصب كل نبات ذى أنابيب، والقاصب الزامر، والقصاب الزمار .
وفى المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، وألهانى الشىء شغلنى ، وفى فتوى للإمام الأكبر ( ص 375 - 385 فتاوى الشيخ شلتوت طبعة 1379 هجرية - 1959 م الادارة الثقافية بالأزهر )


المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى تعلم الموسيقى وسماعها ان الله خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التى يجدها لها أثرا فى نفسه ، به يهدأ وبه يرتاح وبه ينسشط وتسكن جوارحه، فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة كالخضرة المنسقة والماء الصافى والوجه الحسن والروائح الزكية، وأن الشرائع لا تقضى على الغرائز بل تنظمها، والتوسط فى الإسلام أصل عظيم أشار إليه القرآن الكريم فى كثير من الجزئيات، منها قوله تعالى { يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا } الأعراف 31 ، وبهذا كانت شريعة الإسلام موجهة الإنسان فى مقتضيات الغريزة إلى الحد الوسط، فلم تترك لا نتزاع الغريزة فى حب المناظر الطيبة ولا المسموعات المستلذة وإنما جائت بتهذيبها وتعديلها إلى مالا ضرر فيه ولا شر .

وأضاف الإمام الأكبر فى هذه الفتوى أنه قرأ فى الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر المعروفين فيه بالورع والتقوى رسالة هى (إيضاح الدلالات فى سماع الآلات) للشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى

قرر فيها أن الأحاديث التى استند بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك ، وعليه كان الحكم عنده فى سماع الأصوات والآت المطربة أنه إذا اقترن بشىء من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرمات أو أوقع فى المحرمات كان حراما، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحا فى حضوره وسماعه وتعلمه .

وقد نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء وانتهت الفتوى إلى أن سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة وإنما يحرم إذا استعين به على محرم أو اتخذ وسيلة إلى محرم أو ألهى عن واجب ونخلص من هذه النقول من كتب فقه المذاهب وأحكام القرآن واللغة إلى أن الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى الحداء وفى تحريض الجند على القتال وفى العرس وفى العيد وقدوم الغائب وللتنشيط على الأعمال الهامة ،

وأن الاختلاف الذى ثار بين الفقهاء وجرى فى كتبهم كان فى حل أو عدم حل الاشتغال بالموسيقى سماعا وحضورا وتعلما إذا صاحبها محرم كشرب الخمر أو غناء ماجن أو غزل أو كانت الموسيقى مما يحرك الغرائز ويبعث على الهوى والفسوق كتلك التى تستثير فى سامعها الرقص والخلاعة وتلك التى تستعمل فى المنكرات المحرمات كالزار وأمثاله أو فوتت واجبا .

وهذا ظاهر مما قاله ( انظر الهوامش السابقة ) فقهاء المذهب الحنفى من أن الضرب غير المستشنع لا بأس به ولا يسقط العدالة وفسروا المستشنع بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر .

وظاهر أيضا مما قال به ابن ( انظر الهوامش السابقة ) العربى المالكى فى أحكام القرآن من أن الطبل فى النكاح كالدف - وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفثا.
ومن جملة ما قال به ابن قدامة فى المغنى ( انظر الهوامش السابقة ) نقلا لمذهب الإمامين الشافعى وأحمد فى هذا الموطن يتضح أنه لا يخالف أو يختلف مع ما قال به الفقه الحنفى والمالكى وأورده من قيود .
ثم إن ما جاء فى عبارات الفقهاء ( انظر الهوامش السابقة ) من إجازة الضرب ببعض الآلات دون بعض يبدو أن المنع فى بعضها إنما هو للآلات التى تدفع سامعها لفحش القول أو الرقص وليس لذات الآلات، كما يدل على هذا قول فقهاء ( انظر الهوامش السابقة ) الحنفية الذى سبق نقله، وما قال به الفقه الحنبلى والشافعى ( انظر الهوامش السابقة ) من انضمام المرحم أو المكروه كالتصفيق والرقص هو المحرم ، وما قال به ابن العربى المالكى ولم يكن معه رفث .

لما كان ذلك وكانت القضية قد واجهها الفقه على هذا الوجه وتصدى لتحقيق النصوص فيها صاحب كتاب السماع ( انظر الهوامش السابقة ) وهو محمد بن طاهر ابن على بن أحمد بن أبى الحسن الشيبانى أبو الفضل المقدسى المعروف بابن القيسرانى من رجال الحديث وقال إنه لا فرق بين استماع القضيب وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح المتقدمون اسماعه لأنه لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة كما تصدى لذلك الشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى فى رسالته ( انظر الهوامش السابقة ) المنوه بها آنفا التى قرر فيها أن الأحاديث التى استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهى وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك.
وهذا أيضا قول ابن حزم ( انظر الهوامش السابقة ) إن الأمر مرتبط بالنية . فمن نوى ترويح نفسه وتنشيطها للطاعة فهو مطيع محسن ، ومن لم ينو لا طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا .
وأيضا قول الغزالى ( انظر الهوامش السابقة ) فيما نقله الشوكانى فى تفسير الحديث الشريف (كل هلو يلهو به المؤمن فهو باطل) لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم الفائدة ، ومالا فائدة فيه من قسم المباح.
كما قال الشوكانى .


لما كان ذلك كان القول بالتحريم على وجه الإطلاق خاليا من السند الصحيح قال تعالى { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } النحل 116 ،

والقول بأن تحريم سماع الموسيقى وتعلمها وحضورها من باب سد الذرائع أو من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس مقبولا لأن الموسيقى وإن كان قد يصاحبها الخمر والرقص وغير هذا من المنكرات إلا أن هذا ليس الشأن فيها دائما ،

ومن ثم صار مثلها مثل الجلوس على الطريق . ففى الحديث الشريف ( شرح السنة للبغوى 3338/12 ) الذى أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . فقال فإذا أبينهم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ومن هذا نأخذ أن من المباحات ما يحرم إذا اقترن به محرم ، وعندئذ تكون الحرمة طارئة ، بمعنى أنها ليست حكما أصليا .
لما كان ذلك . كان الوقوف عند الوسط ( الموافقات للشاطبى ج - 4 ص 258 وما بعدها طبع المكتبة التجارية تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز ) من الأقوال هو الأولى بالاتباع .


ومن ثم نميل إلى أن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسوق والفجور ، أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت فى المنكرات أو ألهت عن الواجبات ، كما جاء فى تبويب ( ارشاد السارى ج - 2 ص 171 على هامشه صحيح مسلم ) البخارى فإنها فى هذه الحالات تكون حراما كالجلوس على الطريق دون حفظ حقوقه التى بينها ذلك الحديث الشريف لأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ( أعلام الموقعين لابن القيم ج - 1 ص 32 )


قال جل شأنه { قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } الأعراف 32 ، 33 ، قال ابن العربى ( أحكام القرآن ج - 2 ص 782 ) من معانى (زينة الله) جمال الدنيا فى ثيابها وحسن النظرة فى ملابسها وملذاتها قال تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف 157 ، قال الشوكانى ( نيل الأوطار ج - 8 ص 105 ) الطيبات فى الآية تشمل كل طيب، والطيب يطلق بإيذاء المستلذ، وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ويطلق بإزاء الظاهر والحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام، فتدخل أفراد المعانى الثلاثة كلها ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر وهو الظاهر . وقد صرح ابن عبد السلام فى دلائل الأحكام أن المراد فى الآية بالطيبات المستلذات . والله سبحانه وتعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد
المدير العام
المدير العام
احمد

عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 21/01/2009
العمر : 27

حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية )   حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) I_icon_minitime11/28/2009, 12:44 pm

ما حكم سماع الغناء ؟
*********



الغَناء بالفتح والمد : النفع، وبالكسر والمد : السَّماع، وبالكسر والقصر : اليسار، تقول منه : غَنِي بالكسر غِنىً، فهو غَنِيٌّ و تَغَنَّى أيضًا، أي اسْتَغْنَى، و تَغانَوْا : استغنى بعضهم عن بعض، و المَغْنَى مقصور، واحد المَغَانِي، وهي المواضع التي كان بها أهلوها، ويقال: غَنَّى فلانٌ يُغَنِّي أُغْنِيَّة، و تَغَنَّى بأُغْنِيَّة حَسَنة، وجمعها الأَغاني ([1]).


والمراد من السؤال طبعًا الذي هو مد الصوت بالكلام، والغناء بدون موسيقى لا شيء فيه طالما أن كلامه في إطار الشرع، ويستحب إن كان كلام الغناء في إطار الثناء على الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو للحماسة والشجاعة، وحب الأوطان، وما عدا ذلك فيكون من قبيل المباح طالما أن كلاماته لا تتنافى مع الشرع ولا تعارضه.
والغناء في بعض الأوقات أمرًا متعارفا عليه بين المسلمين، وذلك في المناسبات السارة؛ لإشاعة السرور، وترويح النفوس ،وذلك كـ : أيام العيد، والعرس، وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود.
ودل على هذا الإباحة أدلة كثيرة من السنة النبوية الصحيحة نذكر منها التالي :
تروي السيدة عائشة رضي الله عنها : أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»([2]).
وقال ابن عباس : زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أهديتم الفتاة؟» قالوا : نعم. قال : «أرسلتم معها من يغني؟» قالت : لا .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم»([3]).
وعن عائشة ؛أن أبا بكر رضي الله عنهدخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى ـ في عيد الأضحى ـ تغنيان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلممتغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال : «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد»([4]).
وعن عائشة أيضًا قالت : كان في حجري جارية من الأنصار، فزوجتها، قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها، فلم يسمع غناء، ولا لعبًا، فقال : «يا عائشة هل غنيتم عليها، أو لا تغنون عليها؟» ،ثم قال : « إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء »([5]).
وعن عامر بن سعد أنه قال : كنت مع ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعب رضي الله عنه في عرس غناء، فسمعت صوتًا، فقلت : ألا تسمعان؟ فقالا : إنه رخص في الغناء في العرس ([6]).
وعن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت ـ يوم فطر ـ ناشرة شعرها، معها دف، تغني ،فزجرتها أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «دعيها يا أم سلمة، فإن لكل قوم عيدًا ،وهذا يوم عيدنا»([7]).
وعن رُبيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني([8])، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ،إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال : «دعي هذه، وقولي الذي كنت تقولين»([9]).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فسمعنا لغطًا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزف والصبيان حولها، فقال : يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: «أما شبعت؟» فجعلت أقول : لا ؛لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر فأرفض الناسَ عنها([10])، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر» قالت : فرجعت([11]).
ومما ورد عن الصحابة أيضًا ما رواه زيد بن أسلم، عن أبيه : سمع عمر رجلاً يتغنى بفلاة من الأرض، فقال : الغناء من زاد الراكب ([12]).
وهناك من ذهب إلى حرمة الغناء بدون آلات العزف، ولكن الدليل لا يسعفهم بهذا، فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب [الأحكام] : «لم يصح في التحريم شيء» ،وكذا قال الغزالي، وابن النحوي في [العمدة]، وقال ابن طاهر : «لم يصح منها حرف واحد» ،وقال ابن حزم : «كل ما رُوي فيها باطل وموضوع»([13]).
لا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الِفطَر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم.
والإسلام دين الجمال، ودين الطمأنينة، ولم يبق في الإسلام شيء طيب، أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة ؛لعموم رسالتها وخلودها. قال سبحانه تعالي : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ }([14])، ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئًا من الطيبات مما رزق الله، مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه، فإن التحليل والتحريم من سلطة الله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالى: { قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ }([15]).
ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء، والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه؛ ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي : « من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر - لقوة نشاطه في سماعه- المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فتري الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها »([16]).
ومما سبق يتضح لنا أن الغناء لا يحرم إلا إذا اشتمل على كلمات تخالف الشرع، ويباح عندئذ، ويستحب إذا اشتمل على الثناء على الله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام، وللحماسة وحب الأوطان، والله تعالى أعلى وأعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد
المدير العام
المدير العام
احمد

عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 21/01/2009
العمر : 27

حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية )   حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) I_icon_minitime11/28/2009, 12:46 pm

ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث أورده البخارى ( شرح عمدة القارىء على صحيح البخارى 146/20 هامش المرجع السابق ) فى صحيحه فى كتاب النكاح .

ودل على هذا الإباحة أدلة كثيرة من السنة النبوية الصحيحة نذكر منها التالي :
تروي السيدة عائشة رضي الله عنها : أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»([2]).
وقال ابن عباس : زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أهديتم الفتاة؟» قالوا : نعم. قال : «أرسلتم معها من يغني؟» قالت : لا .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم»([3]).
وعن عائشة ؛أن أبا بكر رضي الله عنهدخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى ـ في عيد الأضحى ـ تغنيان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلممتغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال : «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد»([4]).
وعن عائشة أيضًا قالت : كان في حجري جارية من الأنصار، فزوجتها، قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها، فلم يسمع غناء، ولا لعبًا، فقال : «يا عائشة هل غنيتم عليها، أو لا تغنون عليها؟» ،ثم قال : « إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء »([5]).
وعن عامر بن سعد أنه قال : كنت مع ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعب رضي الله عنه في عرس غناء، فسمعت صوتًا، فقلت : ألا تسمعان؟ فقالا : إنه رخص في الغناء في العرس ([6]).
وعن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت ـ يوم فطر ـ ناشرة شعرها، معها دف، تغني ،فزجرتها أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «دعيها يا أم سلمة، فإن لكل قوم عيدًا ،وهذا يوم عيدنا»([7]).
وعن رُبيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني([8])، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ،إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال : «دعي هذه، وقولي الذي كنت تقولين»([9]).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فسمعنا لغطًا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزف والصبيان حولها، فقال : يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: «أما شبعت؟» فجعلت أقول : لا ؛لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر فأرفض الناسَ عنها([10])، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر» قالت : فرجعت([11]).

منقول للافادة .....................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الاسلام
عضو فعال
عضو فعال


عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 10/09/2009

حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية )   حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) I_icon_minitime11/28/2009, 4:23 pm

حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية ) D8b4d983d8b1d8a7d984d98s
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الغناء فى الشريعة الاسلامية ( فتاوى من دار الافتاء المصرية )
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب العرب :: اسلاميات :: منتدى الفتاوى والاحكام الشرعية-
انتقل الى: